العلامة الحلي
99
تحرير الأحكام
الفصل السّادس : في قسمة التركات مقدّمة : إذا طلبتَ أقلَّ عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النسبة بينهما ، فإن تداخلا ، فالمطلوب هو أكثر منهما ، ولا حاجة إلى عمل آخر . وإن تشاركا في كسر ، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الآخر ، كما إذا طلبنا عدداً ينقسم على تسعة وخمسة عشر ، وقد اشتركتا في الثلث ، فثلث أيّتهما ضربتَ في الأُخرى حصلت خمسة وأربعون ، وهي أقلّ عدد ينقسم عليهما . وإن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ، كما إذا طلبنا أقلَّ عدد ينقسم على سبعة وعشرة ، فهو سبعون ، لأنّها الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر . وهكذا العمل إذا أردتَ أقلَ عدد ينقسم على أعداد مختلفة ، فإنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ، ثمّ عرفت العدد المنقسم عليهما وعلى الثالث منها ، ثمّ المنقسم عليها ( 1 ) وعلى الرابع ، وهكذا ، فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعاً . كما إذا أردت معرفة أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة وأربعة وخمسة وستّة وثمانية ، فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر ، لأنّهما متباينان ، والمنقسم
--> 1 . في « أ » : عليهما .